رابعاً : تقرير السيد المستشار مفوض المحكمة :
أشار سيـادته فى تقريره بعـد دراسـة لأوراق الدعـوى على مدى سنتين و تسعة شهور إلى أنه سبق الفصل فى هذا الطعن فى الدعوى رقم( 125) لسنة 27 ق دستورية فى 4 / 5 / 2008 م فى حين أن دعــوانا كانت لدى سيـادته قـبل الدعــوى التى اسـتشهـد بحـكمها بسنة و خمس شهور و استمرت لدي سيادته بعد صدور ذلك الحكم لمدة سنة و أربع شهور
و هذا لا يحقق العدالة .
بنـــــــاءً عــلى ذلـك
فإننا نؤكد على طلباتنا السابق ذكرها فى الدعوى و أسباب الطعن الشارحة لهذا النص و عدم دستوريته .
و الســلام عليكـم و رحمــة الله و بـركـاتـه
وكيـــــــل المدعـــــــى
جمـال عبـد الناصــر حافـظ أحمـد علـــى
المحامى لدى محكمتى النقض و الدستورية العليا
و صدر الحكم يوم 8 / 11 / 2009 و نشر فى الجريدة الرسمية يوم 23 / 11 / 2009 ص 12 على النحو التالى " و كانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق أن حسمت هذه المسألة بحكمها الصادر بجلسة 4 / 5 / 2008 فى القضية الدستورية رقم 125 لسنة 27 ق د و القاضى برفض الدعوى
لهذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى